قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية
قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد يوم الخميس (13 نوفمبر) بإصدار القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية البيانات الشخصية.
ويتضمن القانون أحكاماً تتعلق بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية.
ووفقاً للمادة 2، يشير القانون فقط إلى البيانات الشخصية التي تتم معالجتها أو الحصول عليها إلكترونياً أو التي يتم جمعها أو استخلاصها استعداداً للمعالجة الإلكترونية أو عند استخدام مزيج من المعالجة الإلكترونية والتقليدية.
ولا ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل الأفراد بشكل خاص أو ضمن سياق عائلي أو أية بيانات شخصية تم جمعها لإجراء الاستقصاءات والإحصاءات الرسمية.
ووفقاً للقانون، يحظر على الشركات حالياً إرسال رسائل تسويقية مباشرة بشكل إلكتروني دون الحصول على موافقة مسبقة من الشخص.
ووفقاً للقانون، يجب على المؤسسات التقيد بمسؤوليات حماية البيانات الأساسية. ويشمل ذلك ضمان التدريب الصحيح لمعالجي البيانات واتخاذ الاحتياطات اللازمة "لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الكشف أو الاطلاع عليها بشكل غير قانوني.
ويشمل أيضاً مواداً تتطلب موافقة الأفراد قبل التمكن من استخدام معلوماتهم الشخصية من قِبل المؤسسات.
ووفقاً للمادة 17، يجب على مالك أو مشغل أي موقع انترنت موجه للأطفال القيام بوضع سياسة حول كيفية إدارته لمعلومات القاصرين. ويجب أن يحصل مشغلو مواقع الانترنت هذه أيضاً على موافقة ولي أمر الطفل عند معالجة المعلومات الخاصة به.
ويسري القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية
المرجع الرسمي هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2016 المتواجدة على موقع almeezan.qa